أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : زوجة وأم وبنات وأب وأخوة أشقاء
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الصفحة الرئيسية
البحث:
القائمة الرئيسية
الموسـوعـة القــرآنية
القــــــراّن الـكريــــــم
الشاشة القرآنية الذهبية
مشغل القـــرآن (فلاش)
الإيمـــان فــلاش قــرآن
أحكــام تــــلاوة الــقراّن
أحكـام التـلاوة (صـوت)
التــــلاوات والقــــــراء
مصــاحــف الـــفــــلاش
تفسير الشعراوي (صوت)
تفسير القـرآن الكريــم
تفسير القرطبي
تفسير الرازي
تفسير السيوطي
تفسير الشوكاني
تفسير الشــعراوي
أيسر التفاسير
جامع الحديث الشريف
كتب الحـــديث الشريف
شروح صحيح البخاري
شــروح صحيح مســلم
شـروح سـنن الترمـذي
شـــرح الفتح الـربانــي
شروح الأربعين النووية
شـــــروح بلوغ المـرام
جـامع الفقه الإسلامـي
خـــزانــــــــة الكـــتــب
تـصنيـفــات الكتـب
الكتــــــب ألفــبائيا
قــائــمة الـمؤلـفين
جـــديــــد الكـتـــب
كـــتــــب مــخـــتــــارة
صحيح البخاري
صحــيح مســلم
رياض الصالحين
البداية والنهاية
القاموس المحيط
الرحيق المختوم
فتح الباري
مناسك الحج والعمرة
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
في القرآن وعلومه
في الحديث وعلومه
في الفقه وأصوله
في العقائد والأديان
في التاريخ والسير
الفـهــرس الشــــــامـل
شجــرة الفهـــارس
بحـث في الفهـارس
الــــرســـائل العـلــمية
شـجـرة التصنيفات
قـــائمـة البــاحـثين
جــــديـد الـــرسائل
الــرسـائل ألفــبائيا
الـــــدروس والخــطـب
الأقســــــام الـــرئـيسية
قـائمة الـدعاة والخطباء
الأكثـــر استمـــاعـــــــا
جديد الـدروس والخطب
أرشـــيف الـفتــــــــوى
أقســـــــام الـفتــــــوى
العلماء ولجان الفتوى
جــــديــــــد الـفتــــوى
الفتاوى الأكثر اطلاعـا
روائــــــــع مختـــــارة
واحــــة الأســرة
بنك الاستشارات
روضـة الـدعــاة
قطـوف إيـمـانية
مجلـة نـــداء الإيمــان
هدايا الموقع
هدايا الموقع
مشغل القــرآن (فلاش)
مــكـتـبـة الصـــوتيــات
بــــــاحـــث الــفتـــاوى
راديـــــــو الإيــمـــــان
الشــاشـــة الـذهـبـيـــة
مــحــــول الـتــاريــــخ
مــــواقـيـت الـصـــــلاة
مــصـاحـــف الـفـــلاش
مــكـتـبـة الـشــــعراوي
حـــــاسـبـة الــــزكـــاة
روابط سريعة
روابط سريعة
التــــلاوات والقــــــراء
علمــاء ولجـان الفتـوى
قـائمة الدعاة والخطبـاء
خدمات متنوعة
خدمات متنوعة
بــــرامــج مجــــانية
مــــواقـيت الصـــلاة
محـــول التــــاريـــخ
قــالوا عــن المــوقع
شاركنا الثواب
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
زوجة وأم وبنات وأب وأخوة أشقاء
معلومات عن الفتوى: زوجة وأم وبنات وأب وأخوة أشقاء
رقم الفتوى :
10028
عنوان الفتوى :
زوجة وأم وبنات وأب وأخوة أشقاء
القسم التابعة له
:
أحكام المواريث
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
سئل : من طه أحمد قال فى سنة 1930 توفى المرحوم حسن محمد تاركا زوجته وأولاده وهم عبد الحكيم وعلى ومحمد وعزيزة وفاطمة ووالده ووالدته وأخوة أشقاء - ثم توفى بعده فى سنة 1930 أيضا أخوة المرحوم السعيد محمد تاركا زوجته وأولاده وهم فتحية ونبيهة وسعاد وعز وفوزية ووالده ووالدته وأخوة أشقاء وبتاريخ 19/5/1951 توفى المرحوم والدهم محمد عن ورثته زوجته فاطمة رمضان وابنه صالح وبنته سنية محمد ، فما بيان نصيب كل وارث فى تركة مورثه .
نص الجواب
أجاب : لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا ولكل واحد من والديه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث المذكر والباقى لأولاده الذكر ضعف الأنثى تعصيبا ولا شىء لجميع الأخوة الأشقاء لحجبهم بالأب - ولزوجة المتوفى الثانى من تركته الثمن فرضا ولأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الخمس الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولأبيه السدس فرضا ولا شىء لأخويه الشقيقين لحجبهما بالأب - فأصل المسألة من أربعة وعشرين سهما وتعول إلى سبعة وعشرين للزوجة منها ثلاثة أسهم وللخمس بنات ستة عشر سهما بالتساوى بينهن ولكل واحد من الأبوين أربعة أسهم وبوفاة المتوفى الثالث بعد صدور قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 المعمول به ابتداء من أول أغسطس سنة 1946 عن زوجة وابن وبنت وعن أولاد ابنه المتوفى قبله وهم ثلاثة ذكور وانثيان وعن بنات ابنه الآخر المتوفى قبله أيضا - يكون لفرع كل من ابنيه فى تركته وصية واجبة بمثل ما كان يأخذه أصله لو كان موجودا عند وفاة أبيه بشرط أن لا يزيد مجموع ذلك عن الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور ولما كان ذلك أكثر من الثلث يرد إلى الثلث فتقسم تركة المتوفى المذكور إلى أربعة وعشرين سهما لأصحاب الوصية الواجبة ثمانية أسهم مناصفة بين أصليهم فما خص أولاد أبنه المتوفى الأول يقسم بينهم للذكر ضعف الأنثى وما خص بنات ابنه المتوفى الثانى يقسم بينهن بالسوية - والباقى وهو ستة عشر سهما لورثته للزوجة منه الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولولديه الباقى للذكر ضعف الأنثى تعصيبا وهذا إذا لم يكن لكل من المتوفين وارث آخر ولم وص المتوفى الثالث لفرع ابنيه بشىء ولم يعطهم شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر - والله أعلم .
مصدر الفتوى
:
موقع الأزهر
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: